All legislation

مرسوم Decree No. 10776 06/09/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "معهد الاخوة الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
10776
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5005-5007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10776 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 7501 تاريخ 09/11/1995 ورقم 11314 تاريخ 12/11/1997 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "معهد الاخوة الفني",

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدين سمير ابو خليل وجبرائيل انطونيوس جبرائل والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7215/6 تاريخ 30/10/2002 ورقم 1130/6 تاريخ 25/02/2003 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين سمير أبو خليل المولود سنة 1937 وجبرائيل انطونيوس جبرائل المولود سنة 1942 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الأخوة الفني" الكائن على العقار رقم 1685 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ التزيين النسائي ـ التزيين الرجالي ـ الماكياج ـ تقليم الأظافر ـ أخصائي نزع الشعر إلكترونيا ـ الناتواج.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر