All legislation

مرسوم Decree No. 10783 06/09/2003

الغاء الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني" في برج البراجنة (قضاء بعبدا) والترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة بذات الاسم والاختصاصات والموقع

Type
مرسوم · Decree
Number
10783
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5014-5015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10783 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 1556 تاريخ 10/08/1991 ورقم 7331 تاريخ 02/10/1995 ورقم 11668 تاريخ 15/01/1998 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني" في برج البراجنة),

بناء على التنازل المسطر من السيد محمود قانصو لصالح جمعية النهضة والاصلاح الخيرية والمسجل لدى الكاتب العدل في برج البراجنة الاستاذ وائل السبع تحت رقم 16744/2001 تاريخ 31/12/2001,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية النهضة والاصلاح الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4950/6 تاريخ 11/07/2002 والمتضمن طلب نقل ملكية المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1556 تاريخ 10/8/1991 الرامي إلى الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) الكائن على العقار رقم 1837 باسم "المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني".

المادة 2

مادة 2: رخص لجمعية النهضة والإصلاح ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1837 باسم "المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني".

المادة 3

مادة 3: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص....................المستوى......الشهادة البيع والعلاقات التجارية....التنفيذ.......البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية....التنفيذ.......البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ لغة إنكليزية ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر