ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2417 تاريخ 11/02/2000 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العمروسيه
(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة كليفر سيستم كوربوريشن"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سلوى غصن والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 738/6
تاريخ 07/06/2003 والمتضمن طلب استكمال مستندات وتوضيح معلومات في طلب الاستثمار,
بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف على البناء المخصص للمدرسة والذي تبين ان القسم 25 من العقار رقم 2421 من منطقة العمروسية العقارية غير مشغول من قبلها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2417 تاريخ 11/2/2000 بحيث تصبح على الوجه الآتي: رخص للسيدة سلوى إبراهيم غصن المولودة سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة كليفر سيستم كوربوريشن" الكائنة على الأقسام 23 و24 من العقار رقم 2421 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا). والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر