المادة 1
مادة 1: تلغى للأسباب المبينة أعلاه, الإجازة المعطاة للدكتور علي إبراهيم بزي بفتح مدرسة خاصة على عقارين غير ممسوحين في بنت جبيل (قضاء بنت جبيل) باسم مدرسة الجيل الجديد بموجب المرسوم رقم 1256 تاريخ 24/5/1991.
مرسوم Decree No. 10786 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1256 تاريخ
24/05/1991 (المتضمن الاجازة للدكتور
علي ابراهيم بزي فتح مدرسة خاصة, خارجية,
مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في بنت
جبيل (قضاء بنت جبيل) على عقارين غير
ممسوحين في محلة البركة باسم "مدرسة الجيل
الجديد" وتضم مراحل الروضة والتعليم
الابتدائي والمتوسط لفترة ما قبل الظهر
وللمرحلة الثانوية لفترة ما بعد الظهر
وتحديد عدد تلامذتها بمئتين وثمانين /280/
تلميذا وتلميذة كحد اقصى في كل من الفترتين
وتتولى ادارتها السيدة مريم ابراهيم بزي.
بناء على ملف المعاملة رقم 5939/12 تاريخ
15/11/2002 والمعاملة رقم 1018/12 تاريخ
11/03/2002 حيث ثبت ان المدرسة فقدت عنصرا
اساسيا من عناصر اجازتها بعد صدور حكم باخلاء
المأجور عن دائرة تنفيذ بنت جبيل رقم 31
تاريخ 30/04/2002 وبعدما تبين ان صاحب
الاجازة خارج الاراضي اللبنانية منذ فترة
طويلة ولا يشرف فعليا عليها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى للأسباب المبينة أعلاه, الإجازة المعطاة للدكتور علي إبراهيم بزي بفتح مدرسة خاصة على عقارين غير ممسوحين في بنت جبيل (قضاء بنت جبيل) باسم مدرسة الجيل الجديد بموجب المرسوم رقم 1256 تاريخ 24/5/1991.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر