ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من
المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على العلم والخبر رقم 3950 تاريخ
05/10/1954 المعدل بالعلم والخبر
رقم 51/أد تاريخ 02/02/1971 (القاضي
بترخيص نادي الشاليه),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 27/07/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لجمعية نادي الشاليه, محافظة بيروت, قضاء بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 3950 تاريخ 5/10/1954 المعدل بالعلم والخبر رقم 51/أد تاريخ 2/2/1971, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 27/7/2003, بكافة موادهما.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي