All legislation

قرار Decision No. 243 08/09/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي الشاليه-بيروت

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
08/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5110-5111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 08/09/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في

انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من

المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 3950 تاريخ

05/10/1954 المعدل بالعلم والخبر

رقم 51/أد تاريخ 02/02/1971 (القاضي

بترخيص نادي الشاليه),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 27/07/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لجمعية نادي الشاليه, محافظة بيروت, قضاء بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 3950 تاريخ 5/10/1954 المعدل بالعلم والخبر رقم 51/أد تاريخ 2/2/1971, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 27/7/2003, بكافة موادهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي