All legislation

مرسوم Decree No. 10834 06/09/2003

قبول هبة عينية مقدمة من السيد غسان جبيلي الى وزارة الثقافة - دار الكتب الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
10834
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10834 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة وبعد

موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان جبيلي لصالح وزارة الثقافة ـ دار الكتب الوطنية وهي عبارة عن /80/ ثمانين عدد من مجلة "العربي" الكويتية من العام 1964 إلى العام 1971.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة