المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان جبيلي لصالح وزارة الثقافة ـ دار الكتب الوطنية وهي عبارة عن /80/ ثمانين عدد من مجلة "العربي" الكويتية من العام 1964 إلى العام 1971.
مرسوم Decree No. 10834 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة وبعد
موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان جبيلي لصالح وزارة الثقافة ـ دار الكتب الوطنية وهي عبارة عن /80/ ثمانين عدد من مجلة "العربي" الكويتية من العام 1964 إلى العام 1971.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة