المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية الرعاية الاجتماعية في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة إقليم الخروب المهنية" كائنة على العقار رقم 833 من منطقة كترمايا العقارية قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 10781 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
6393/6 تاريخ 01/10/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة
في كترمايا (قضاء الشوف) باسم "مؤسسة اقليم الخروب المهنية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية الرعاية الاجتماعية في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة إقليم الخروب المهنية" كائنة على العقار رقم 833 من منطقة كترمايا العقارية قضاء الشوف).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المعهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ أخصائي تصنيع ألومينيوم ـ أخصائي تركيب وتصليح أدوات صحية ـ أخصائي تنسيق الزهور والشتول ـ أخصائي في صناعة الجلديات ـ أخصائي في صناعة الأحذية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر