All legislation

مرسوم Decree No. 10791 06/09/2003

نقل اجازة مدرسة الجيل الجديد الكائنة في مقراق قضاء بعلبك من اسم السيد سلمان محمد نزال الى اسم جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
10791
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5021-5023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10791 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى

المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ

06/11/1991 والتي تنص: "لا تفقد

المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة

لعملية انتقال الاجازة في حال تم

الانتقال الى جمعية خيرية),

بناء على المرسوم رقم 9718 تاريخ

12/06/1962 (المتضمن الاجازة للسيد

سلمان محمد نزال بفتح مدرسة خاصة

ابتدائية خارجية مختلطة في برج

حمود باسم مدرسة الزهراء اللبنانية),

بناء على القرار رقم 395 تاريخ

06/07/1983 (المتضمن تسمية المدرسة

المذكورة باسم مدرسة الجيل الجديد),

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ

08/07/1998 (المتضمن نقل مقر المدرسة

المذكورة من برج حمود-قضاء المتن

الى مقراق-قضاء بعلبك على العقار

رقم /180/ ملك جمعية مؤسسة جهاد

البناء),

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب

العدل في الغبيري الاستاذ حسين محمد

الحسيني والمسجل برقم 2000/7862

تاريخ 16/05/2002 (المتضمن تنازل

السيد سلمان نزال عن كافة حقوقه

في اجازة مدرسة الجيل الجديد الكائنة

في مقراق قضاء بعلبك لصالح جمعية

المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم

المسجل برقم 2825/12 تاريخ

13/06/2002 (المتضمن طلب الموافقة

لها على نقل اجازة المدرسة المذكورة

الى اسمها),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة الجيل الجديد الكائنة في مقراق ـ قضاء بعلبك من اسم السيد سلمان محمد نزال إلى اسم جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر