المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خضر حسين الراعي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ ساحة النجمة ـ بناية البربير ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10752 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر
حسين الراعي, المسجل برقم 11032/م تاريخ
09/11/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2003 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر حسين
الراعي, المسجل برقم 11032/م تاريخ 09/11/2002,
والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها, للعام 2003 .
بناء على المرسوم رقم 8415 تاريخ 08/08/2002
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خضر حسين الراعي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ ساحة النجمة ـ بناية البربير ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود