ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
حسين الرفاعي, المسجل برقم 11138/م تاريخ
12/11/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2003 .
بناء على المرسوم رقم 7697 تاريخ 04/04/2002
القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد حسين الرفاعي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ـ القبة ـ العقار رقم 179/ القسم 11 ـ شارع الجديد المتفرع من شارع ابن سينا ـ قرب مسجد حمزه ـ بناية طرابلسي ـ بملكه ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود