المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 بالنص الآتي: وفي حال عدم موافقة البلدية تراعى أحكام المادة (51) من قانون البلديات.
مرسوم Decree No. 10830 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
لا سيما المادة 51 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
وتعديلاته (احداث وزارة البيئة),
بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994
وتعديلاته (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة
والمضرة بالصحة والمزعجة),
بناء على المرسوم رقك 8803 تاريخ 04/10/2002
(تنظيم المقالع والكسارات),
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات,
الدفاع الوظني, الاشغال العامة والنقل,
الصحة العامة, المالية, البيئة, الزراعة
والثقافة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 239/2002-2003 تاريخ 03/07/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/06/2003 وبتاريخ 24/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 بالنص الآتي: وفي حال عدم موافقة البلدية تراعى أحكام المادة (51) من قانون البلديات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي