المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة في مدينة طرابلس الأشغال العائدة لمشروع توسعة عقار مستشفى طرابلس الحكومي.
مرسوم Decree No. 10851 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,
يرسم ما يلي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة في مدينة طرابلس الأشغال العائدة لمشروع توسعة عقار مستشفى طرابلس الحكومي.
مادة 2: يستملك جزء من العقار رقم (61) من منطقة زيتون طرابلس الموضحة على الخريطة المرفقة والمحددة بالأحرف: أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ واللائحة المرفقة.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بأربع سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان انطوان فرنجيه