ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشيخ محمد علي راشد النعيمي
من التابعية الاماراتية المسجل برقم 54/2003/أ
تاريخ 16/07/2003 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/08/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ محمد علي راشد النعيمي من التابعية الإماراتية, بتملك كامل العقار رقم 3262 البالغة مساحته 3168 م.م. من منطقة القبة العقارية و45,1086 سهما في العقار رقم 3261 من المنطقة العقارية ذاتها التي تمثل مساحة 908,1353 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2991 م.م. والغاية من التملك هي البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة