All legislation

مرسوم Decree No. 10883 11/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10883
Date
11/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5086-5087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10883 تاريخ 11/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /68500000/ل.ل. (فقط ثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس عشر ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /3000000/ل.ل. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. /7000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعة). /48000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /10500000/ل.ل.

المجموع /68500000/ل.ل. (فقط ثمانية وستون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة