المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية بطحا ـ قضاء كسروان بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدية المذكورة.
قرار Decision No. 49 03/09/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 499 تاريخ
21/08/2003 انشاء بلدية في بلدة بطحا-قضاء
كسروان محافظة جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية بطحا ـ قضاء كسروان بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر