All legislation

قرار Decision No. 49 03/09/2003

تكليف قائمقام كسروان باعمال مجلس بلدية بطحا

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 499 تاريخ

21/08/2003 انشاء بلدية في بلدة بطحا-قضاء

كسروان محافظة جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية بطحا ـ قضاء كسروان بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر