All legislation

مرسوم Decree No. 10736 06/09/2003

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين نقل السيد نوئيل الياس فتال الى سفارة لبنان في الجزائر وتعيينه سفيرا فوق العادة

Type
مرسوم · Decree
Number
10736
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4952-4953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10736 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 669 تاريخ 07/08/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد نوئيل إلياس فتال (رقمه المالي 151/2), السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في الجزائر, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية الجزائر, دون تعديل في الرتبة بدلا من السفير أحمد عبد الله, المنقول إلى سفارة لبنان في الرباط, على أن يتقاضى السفير فتال الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة