All legislation

قرار Decision No. 875 14/10/1960

تحديد شروط استيراد البطاطا للبذار لموسمي 1960-1961

Type
قرار · Decision
Number
875
Date
14/10/1960
Official Gazette
Issue 44, 19/10/1960, p. 914-919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 875 تاريخ 14/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: البلدان المصدرة

تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا للبذار لموسمي 19601961 (الباكر والمتأخر)- في البلدان المصدرة التالية: أ- المملكة المتحدة بما فيها ايرلندا الشمالية ب - جمهورية ايرلندا (ايرلندا الجنوبية) ج- الدنمارك د- هولندا ه- قبرص (للموسم المتأخر فقط) و- المانيا الشرقية والمانيا الغربية ز- تشكوسلوفاكيا ح- بولونيا

المادة 2

مادة 2: الانواع

ان الانواع المسموح بادخالها هي التالية: أ- ارن بنر Arran Banner ب - ابتوديت Up-to-date ج- بنتجيBintje د- كليماكس Climax ه- الفاAlpha ر- بوناBonas ز- سرتيماSertima ح- بيار فيوزنك Pierwiosnek ط- اري Ari غير انه يسمح بصورة استثنائية باستيراد- كميات من البطاطا للبذار من انواع مختلفة معدة للتجارب من غير الانواع- المذكورة ومن داخل البلدان الواردة اعلاه, او من خارجها على ان لا تتجاوز كمية- بذار البطاطا المستوردة للتجارب الخمسة اطنان من كل نوع شرط ان تزرع تحت اشراف- وزارة الزراعة "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" بتصريح من طالب الاستيراد- على طلبه الاساسي, وعلى مسؤوليته الخاصة

المادة 3

مادة 3: حدد قياس درنات البطاطا المستوردة للبذار 4/11- 4/21 انش واحد واربع وانشين وربع.

المادة 4

مادة 4: على من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يقدم طلبا لوزارة الزراعة يذكر فيه كمية البطاطا التي يرغب باستيرادها وانواعها والبلد المنوي الاستيراد منه, مرفقا بكتاب ضمان من مصرف معترف به قانونا بقيمة التأمين النهائي الذي حدد بمئة ليرة لبنانية عن كل طن ولمدة ستة اشهر على الاقل. يعاد التأمين النهائي المقدم لوزارة الزراعة الى المستورد لدى التثبت من ان كمية البطاطا قد ادخلت فعلا الى لبنان ولا يعاد التأمين الجمركي الا بعد ان تسلم كميات البطاطا المستوردة للمزارعين وبعد ان يثبت لوزارة الزراعة انها زرعت فعلا في الاراضي اللبنانية

المادة 5

مادة 5: على المستورد ان يخصص سجلا يسلم له من الدائرة المختصة في وزارة الزراعة تدون فيه: 1- اسماء المزارعين الذين ابتاعوا بطاطا للبذار مع بيان كمياتها بالكيلوغرام 2- السعر الذي بيعت فيه البطاطا وتوقيع المزارع المشتري والمساحة التي استعملت لزرعها- يوضع هذا السجل تحت تصرف اللجنة الخاصة بالمراقبة.

المادة 6

مادة 6: استيراد البطاطا وبيعها:

لما كانت الغاية من هذه الشروط تأمين حاجة المزارعين الى البطاطا للبذار للموسمين المقبلين بحالة جيدة وخالية من كل مرض فان المستورد مجبر على ان يثبت لوزارة الزراعة على ابعد تقدير. 1- في اول كانون الاول سنة 1960 للموسم الباكر 2- في اول اذار سنة 1961 للموسم المتأخر ان كميات البطاطا قد تم شراؤها وانها ستشحن الى بيروت

المادة 7

مادة 7: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس جديدة من الجيش غير مستعملة حسب الشروط التالية: 1- يجب ان تكون دورنات البطاطا نظيفة خالية من التراب ومكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع . 2- يجب ان تكون الاكياس نظيفة خالية من التراب ومختومة مرصرصة منم دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ على ان تكون الماركة مبينة على الخاتم وان تكتب على الكيس "بطاطا للبذار" 3- يجب ان يحتوي كل كيس على شهادة ضمان حالة الدرنات الصحية وانها مؤصلة حسب اصول وقوانين تأصيل البطاطا للبذار في بلد المنشأ. 4- يجب ان يحتوي كل من الاكياس على خمسين كيلوغرام صافيا من البطاطا المؤصلة.

المادة 8

مادة 8: تستورد كميات البطاطا على مسؤولية المستورد الخاصة ضمن الشروط الواردة في هذا البيان على ان يتم الاستيراد. 1- للموسم الباكر:

خلال شهر كانون الاول 1960 والنصف الاول من شهر كانون الثاني 1961 2- للموسم المتأخر:

خلال شهر نيسان سنة 1961 على المستورد ان يعلم وزارة الزراعة (لجنة المراقبة) عن موعد وصول كميات البطاطا المستوردة لتتمكن من اتخاذ التدابير لفحصها قبل انزالها من الباخرة وفقا للاصول المبينة في المادة الحادية عشر.

المادة 9

مادة 9: على المستورد ان يبيع المزارعين اللبنانيين كميات البطاطا المستوردة بحالة سليمة وخالية من الهريان والتلف .

المادة 10

مادة 10: شحن البطاطا

ترفق ارساليات البطاطا المستوردة للبذار بالشهادات التالية: 1- بشهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ ولا تقبل نسخة عنها 2- بالشهادة الصحية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها والتي تثبت انها خالية من الامراض والحشرات وخاصة الافات التالية: أ- حشرة الدوريفور Leptinotarsa Decenlineata (Colorado Beetle) ب - عت البطاطاPthorimaea Operculella (Potato tuber Moth) ج- مرض التدرن الاسودSynochytrium Indobioticum (Wart Disease) د- الاختناق الحلقي في البطاطاCorynebacterium Sepedono- cun (Ring Rot) ه-Pseudomoras Solanaceraum (Brown Rot) وللديدان الثعبانية Heterodera Rostochiensis 3- بشهادة اساسية تثبت ان البطاطا هي للبذار المنتخب ومن النخب الممتاز او النخب A حسب التنسيب المتبع في فرنسا, او من النخب cretified Seed على الاقل حسب التنسيب الهولاندي او ما يعادل هذين التنسيبين عندما تكون البطاطا للبذار مستوردة من خارج هذين البلدين. يجب ان تحرر جميع هذه الشهادات الاساسية باحدى اللغات العربية او الفرنسية او الانكليزية ويجب ابرازها عند معاينة البطاطا لدى وصولها الى لبنان. - تستورد البطاطا الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت

المادة 11

مادة 11: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر بعد ان يصار الى تبخير هذه المستودعات وجعلها صالحة لخزن البطاطا مدة شحنها يتوجب على المستورد قبل انزال الكميات المستوردة ان يطلع وزارة الزراعة بواسطة مندوب تعينه خصيصا لهذه الغاية على حالة المستودعات التي وضعت فيها ليتحقق من انها صالحة لهذه الغاية. واذا ثبت لوزارة الزراعة ان شروط التهوئة والتبخير لم تتوفر في الارسالية المعاينة ترفض السماح بادخالها الى لبنان. لا يحق للمستورد ان يطالب باي تعويض من جراء هذا الرفض .

المادة 12

مادة 12: خزن البطاطا في لبنان:

على المستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن كيميات البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة 2- ان تكون مساحة هذه المستودعات كافية بشكل تؤمن التهوئة بين الاكياس المرصرصة 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن الدوائر الفنية المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء. لا يحق للمستورد ان يدخل الى المستودعات الكميات المستوردة والتي يثبت انها مصابة باحدى الافات الزراعية قبل ان يصار الى تبخيرها بالاتفاق مع وزارة الزراعة.

المادة 13

مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة خاصة تدعى لجنة المراقبة يعين اعضاؤها في قرار لاحق. واذا اتضح لهذه اللجنة ان هنالك قسما من البطاطا اصابة هريان بين درنات البطاطا يفرز حالا بعد ان ينظم محضر خاص تبين فيه نسبة الهريان.

المادة 14

مادة 14: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة الى مستودع اخر ضمن المدينة او خارجها الا بعد ان يستحصل بادىء ذي بدء على اجازة من وزارة الزراعة. تتخذ بحق المستودع او المستودعات الجديدة جميع التدابير الفنية التي اتخذت بحق المستودع او المستودعات الاولى

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ت 1 سنة 1960 مدير عام وزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: محمد صفي الدين