All legislation

مرسوم Decree No. 5218 08/10/1960

انشاء سفارة لبنانية في لاغوس (نيجريا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5218
Date
08/10/1960
Official Gazette
Issue 44, 19/10/1960, p. 899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5218 تاريخ 08/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في لاغوس , بدلا من القنصلية, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي نيجيريا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: موريس الجميل