المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 81 من المرسوم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: تستحق التعويضات المنصوص عليها في المواد 22 و31 و32 و52 و53 و54 والمادة 56 (فيما يخص المراقبة والاشراف على كازينو لبنان) والمادتين 72 و73 (فيما يخص رئيس واعضاء مجلس ادارة الانعاش الاجتماعي) من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ العمل بمرسوم تعيين الموظف او رئيس الادارة واعضائه الذين يستفيدون من هذه التعويضات ويعمل بالمادة 51 ابتداء من اول كانون الثاني 1960 ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.