All legislation

مرسوم Decree No. 2051 10/12/1984

تعديل تأليف الهيئة العليا للخدمات الطبية المنصوص عليها في قانون انشاء مؤسسات عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2051
Date
10/12/1984
Official Gazette
Issue 44, 20/12/1984, p. 690-691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2051 تاريخ 10/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل تأليف الهيئة العليا للخدمات الطبية واصبحت مشكلة على الوجه التالي: - مدير عام الصحة - مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - الدكتور اميل تابت - ممثلا كلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت . - الدكتور رجا خوري- ممثلا كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت - الدكتور حسني مجذوب - ممثلا نقابة اطباء لبنان الدكتور نزار فتال- ممثلا نقابة اطباء لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: تنتهي مدة ولاية هذه الهيئة بتاريخ 28/10/1985 ضمنا وتستمر في عملها حتى صدور مرسوم تعيين خلف او تجديد ولايتها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية المضاء: جوزف الهاشم