المادة 1
مادة 1: عدل تأليف الهيئة العليا للخدمات الطبية واصبحت مشكلة على الوجه التالي: - مدير عام الصحة - مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - الدكتور اميل تابت - ممثلا كلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت . - الدكتور رجا خوري- ممثلا كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت - الدكتور حسني مجذوب - ممثلا نقابة اطباء لبنان الدكتور نزار فتال- ممثلا نقابة اطباء لبنان الشمالي