المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة الممتدة من نهر بيروت حتى نهر الكلب والواقعة بين الاوتستراد والبحر (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 2058 10/12/1984
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة الممتدة من نهر بيروت حتى نهر الكلب والواقعة بين الاوتستراد والبحر (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط