All legislation

مرسوم Decree No. 2043 07/12/1984

انشاء مدرسة ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
2043
Date
07/12/1984
Official Gazette
Issue 44, 20/12/1984, p. 688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2043 تاريخ 07/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية للبنات في بلدة بعلبك- محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص