All legislation

مرسوم Decree No. 2059 10/12/1984

تعديل الحد الاقصى لقيمة الصفقات المحددة في الجدول رقم 1 و2 و3 و4 المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25-1-1966

Type
مرسوم · Decree
Number
2059
Date
10/12/1984
Official Gazette
Issue 44, 20/12/1984, p. 687-688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2059 تاريخ 10/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع بنسبة 5 اضعاف الحد الاقصى لقيمة الصفقات المحددة في الجداول رقم 1 و2 3 و4 المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط