المادة 1
مادة 1: يرفع بنسبة 5 اضعاف الحد الاقصى لقيمة الصفقات المحددة في الجداول رقم 1 و2 3 و4 المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966.
مرسوم Decree No. 2059 10/12/1984
مادة 1: يرفع بنسبة 5 اضعاف الحد الاقصى لقيمة الصفقات المحددة في الجداول رقم 1 و2 3 و4 المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط