All legislation

مرسوم Decree No. 721 12/12/1977

اضافة مراكز اطباء شرعيين في المحافظات الخمس

Type
مرسوم · Decree
Number
721
Date
12/12/1977
Official Gazette
Issue 44, 22/12/1977, p. 793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 721 تاريخ 12/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1182 تاريخ 29/5/1971 ونص المادة الاولى من المرسوم رقم 2923 تاريخ 10/3/1972 وحدد عدد الاطباء الشرعيين في المحافظات الخمس كما يلي: محافظة بيروت : 11 طبيبا شرعيا محافظة لبنان الشمالي: 9 اطباء شرعيين محافظة جبل لبنان: 8 اطباء شرعيين محافظة لبنان الجنوبي: 7 اطباء شرعيين محافظة البقاع: 6 اطباء شرعيين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل