All legislation

مرسوم Decree No. 717 09/12/1977

تعيين حرف هجائي لمياسم المقاييس والموازين والعيارات لسنة 1978

Type
مرسوم · Decree
Number
717
Date
09/12/1977
Official Gazette
Issue 44, 22/12/1977, p. 801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 717 تاريخ 09/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المقاييس والموازين والعيارات خلال عام 1978 الحرف "ط".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص