All legislation

مرسوم Decree No. 728 12/12/1977

تحديد عدد طلاب السنة المنهجية الاولى في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1977-1978

Type
مرسوم · Decree
Number
728
Date
12/12/1977
Official Gazette
Issue 44, 22/12/1977, p. 798-799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 728 تاريخ 12/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة المنهجية الاولى في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1977 - 1978 على الوجه التالي: الفرع الادبي: شعبة التخصص العدد اللغة العربية وآدابها 50 اللغة الفرنسية وآدابها 50 اللغة الانكليزية وآدابها 50 التاريخ 50 الجغرافيا 50 الفلسفة العامة بالفرنسية 50 الفلسفة العامة بالانكليزية 50 ـــــ المجموع 350 الفرع العلمي: شعبة التخصص العدد الرياضيات بالفرنسية 50 الرياضيات بالانكليزية 50 الطبيعيات بالفرنسية 50 الطبيعيات بالانكليزية 50 ـــــ المجموع 200

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق