المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة المنهجية الاولى في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1977 - 1978 على الوجه التالي: الفرع الادبي: شعبة التخصص العدد اللغة العربية وآدابها 50 اللغة الفرنسية وآدابها 50 اللغة الانكليزية وآدابها 50 التاريخ 50 الجغرافيا 50 الفلسفة العامة بالفرنسية 50 الفلسفة العامة بالانكليزية 50 ـــــ المجموع 350 الفرع العلمي: شعبة التخصص العدد الرياضيات بالفرنسية 50 الرياضيات بالانكليزية 50 الطبيعيات بالفرنسية 50 الطبيعيات بالانكليزية 50 ـــــ المجموع 200