المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفئة الثانية من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 317 تاريخ 26/7/1977 (الامراض المزمنة) ما يلي: مصح هملين عدد الاسرة التعرفة اليومية ل.ل. 15 7 عدد الايام الحد الاقصى للمبلغ الاجمالي ل.ل. 31 3255
مرسوم Decree No. 696 07/12/1977
مادة 1: يضاف الى الفئة الثانية من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 317 تاريخ 26/7/1977 (الامراض المزمنة) ما يلي: مصح هملين عدد الاسرة التعرفة اليومية ل.ل. 15 7 عدد الايام الحد الاقصى للمبلغ الاجمالي ل.ل. 31 3255
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1977 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين: احتياطي الموازنة الفصل الوحيد: احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /19530/ ل.ل. (تسع عشرة الفا وخمسماية وثلاثون ليرة) الى الباب العاشر - وزارة الصحة العامة الفصل الاول - مديرية الصحة العامة البند 7 - مساهمات ومساعدات الفقرة 1 - نفقات ومساعدات اجتماعية /19530/ ل.ل. - المعالجة في المستشفيات والمؤسسات الخاصة - (مصح هملين) (تسع عشرة الفا وخمسماية وثلاثون ليرة)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل وزير الصحة العامة الامضاء: ابراهيم شعيتو