The whole text

مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 In force

المادة 1

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الشروط المفروضة للترخيص للقضاة باعطاء الدروس الحقوقية تطبيقا لاحكام المادة الخامسة من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1962, خلافا لاي نص اخر, يخضع القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية الذين يعطون الدروس الحقوقية لاحكام هذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/193651/article/1/