المادة 1
يحدد هذا المرسوم الشروط المفروضة للترخيص للقضاة باعطاء الدروس الحقوقية تطبيقا لاحكام المادة الخامسة من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1962, خلافا لاي نص اخر, يخضع القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية الذين يعطون الدروس الحقوقية لاحكام هذا المرسوم.