المادة 1
تحدد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لاحتساب الرسم السنوي المترتب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, وفقا للبيان النموذجي المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 707 09/12/1977
تحدد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لاحتساب الرسم السنوي المترتب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, وفقا للبيان النموذجي المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل