All legislation

مرسوم Decree No. 707 09/12/1977

تحديد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لاحتساب الرسم السنوي المترتب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع

Type
مرسوم · Decree
Number
707
Date
09/12/1977
Official Gazette
Issue 44, 22/12/1977, p. 795-796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 707 تاريخ 09/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لاحتساب الرسم السنوي المترتب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, وفقا للبيان النموذجي المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل