All legislation

مرسوم Decree No. 708 09/12/1977

تعديل نص المادة 101 من القرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954 (قانون الجمارك)

Type
مرسوم · Decree
Number
708
Date
09/12/1977
Official Gazette
Issue 44, 22/12/1977, p. 797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 708 تاريخ 09/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة 101 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 101 - يحظر على موظفي الجمارك ان يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقا للمادة 306, ويخرج عن هذا الحظر اجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة التي يقرر مدير الجمارك العام تنفيذها, وكذلك الطلبات الصادرة عن موظفي المالية المختصين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل