المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة 101 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 101 - يحظر على موظفي الجمارك ان يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقا للمادة 306, ويخرج عن هذا الحظر اجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة التي يقرر مدير الجمارك العام تنفيذها, وكذلك الطلبات الصادرة عن موظفي المالية المختصين.