All legislation

مرسوم Decree No. 6750 22/10/1954

اجراء مباراة لانتقاء ميكانيكيين راديو كهربائيين في مديرية الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6750
Date
22/10/1954
Official Gazette
Issue 44, 27/10/1954, p. 744-749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 6750 تاريخ 22/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري وزارة الاشغال العامة مباراة لانتقاء ميكانيكيين راديو كهربائيين رؤساء فروع يعملون في مصلحة صيانة الاجهزة الكهربائية السلكية واللاسلكية في مديرية الطيران المدني.

المادة 2

مادة 2: على من يرغب الاشتراك بهذه المباراة ان يكون مستوفيا الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة على ان يقدم بذلك تقريرا طبيا من اللجنة الطبية الخاصة المنصوص عنها في المادتين 57 و59 من المرسوم الاشتراعي رقم 13. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وذلك بتقديم نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من شهر. 5- ان يكون حاملا شهادة تخصص مهنية من الراديو والكهرباء لمدة سنتين على الاقل من مدرسة حكومية او خاصة. يمكن للطالب الاستعاضة عن شهادة التخصص المهنية بشهادة تثبت انه مارس المهنة او مهنة مماثلة لها مدة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة. 6- ان يتقدم بطلب ترشيحه خطيا ملصق عليه الطوابع القانونية مرفقا بثلاث صور حديثة بحجم صور جوازات السفر الى مديرية الطيران المدني. 7- ان يتعهد خطيا بقبول المركز والوظيفة اللذين تعينهما له الوزارة. 8- ان يقدم طلبه مرفقا بالشهادات والاوراق الثبوتية الى مدير الطيران المدني قبل الموعد المعين للمباراة بثمانية ايام على الاقل. ان الطلبات التي تصل بعد انقضاء المهلة تهمل وتعاد الى اصحابها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ المرشحون قبول طلباتهم بواسطة مديرية الطيران المدني.

المادة 4

مادة 4: ان المباراة لوظيفة ميكانيكي راديو كهربائي رئيس فرع تتألف من مسابقات خطية لها اربع جلسات ومسابقات شفهية. المسابقات الخطية:

الجلسة الاولى: موضوع عربي عام يتعلق بالثقافة العامة (الوقت المخصص : ساعة (1) الجلسة الثانية: الرياضيات (Mathematiques) (الوقت المخصص : ساعتين (2) الجلسة الثالثة: موضوع عام في الكهرباء (ELectricite Generale) (الوقت المخصص : ساعتين (2) الجلسة الرابعة: موضوع عام في الرادية

(Radio Electricite Generale) (الوقت المخصص : ساعتين (2) يمكن للمرشح تقديم مسابقات الرياضيات والكهرباء والراديو باللغة العربية او الافرنسية او الانكليزية.

المادة 5

مادة 5: يؤلف مدير الطيران المدني لجنة مناظرة تتولى الاشراف على الامتحانات الخطية بعد تثبتها من هوية المرشح.

المادة 6

مادة 6: تتولى تصحيح المسابقات وترتيب المرشحين لجنة فاحصة تعين بمرسوم لاحق وفقا للمادتين 16 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953.

المادة 7

مادة 7: ان المسابقات الخطية تجري على اوراق تقدمها الادارة وتحمل تأشير مديرية الطيران المدني وتحمل هذه الاوراق على زاويتها اليسرى مربعا مطبوعا بالاسود على وجهية يكتب في مكان خاص اسم المرشح ورقم تسجيله وعند انتهاء الفحص تغلق الورقة من قبل اللجنة المناظرة بحضور المرشح بعد التثبت من هويته وتلصق بالصمغ حيث لا يمكن الاطلاع على الاسم الا بتمزيق الزاوية.

المادة 8

مادة 8: يحظر على المرشحين الاتصال فيما بينهم او مع الخارج او اللجوء الى كتب او مذكرات من اي نوع كانت . ويحق لرئيس اللجنة او من ينوب عنه ان يقصي عن المباراة فورا كل مرشح يخالف انظمة المباراة العامة وان يمنعه من الاشتراك في المسابقات المقبلة.

المادة 9

مادة 9: تضع اللجنة المناظرة محضر ضبط باعمالها يقدم الى مدير الطيران المدني ضمن غلاف مختوم مع اوراق المسابقات .

المادة 10

مادة 10: تحدد قيمة كل مسابقة بعلامات تتراوح بين صفر وعشرين.

المادة 11

مادة 11: تعطى مواد المسابقات الامثال التالية: موضوع عربي عام 2 موضوع في الرياضيات 3 موضوع في الكهرباء 3 موضوع في الراديو 3

المادة 12

مادة 12: عند الانتهاء من التصحيح تكشف اللجنة على اسماء المرشحين حسب مجموع علاماتهم بعد ضربها بالامثال. يعد راسبا في المباراة الخطية كل من ينال دون الاربع علامات في احدى المباراة الخطية قبل ضربها بالامثال المخصصة لها. يعتبر فائزا في المباراة الخطية كل من ينال ماية واثنين وثلاثين (132) علامة على مائتي وعشرين (220) او اكثر ولا يحق للمرشح الذي لا ينال هذا المعدل الاشتراك بالامتحانات الشفوية.

المادة 13

مادة 13: تعلق اللجنة اسماء المرشحين الفائزين بالامتحانات الخطية على باب مديرية الطيران المدني كما تعلق ايضا في نفس الوقت موعد اجراء الامتحانات الشفهية المشتملة على المواد التالية: المواد الشفهية ــــــــــــــــ المواد الامثال ـــــــ ــــــــ موضوع عملي في الكهرباء 4 (Electricite pratique) موضوع عملي في الراديو 4 (Radio Electricite pratique) موضوع في القياسات 2 (Mesures)

المادة 14

مادة 14: تتولى الامتحانات الشفهية المواد المذكورة في البرنامج الملحق بهذا المرسوم.

المادة 15

مادة 15: عند الانتهاء من الامتحانات الشفهية ترتب اسماء المرشحين حسب مجموع علاماتهم بعد ضربها بالامثال المذكورة اعلاه.

المادة 16

مادة 16: يعتبر ناجحا في المباراة كل من ينال مايتي واثني وخمسين علامة (252) على اربعماية وعشرين (420) من مجموع علاماته الخطية والشفهية.

المادة 17

مادة 17: يعين الفائزون المقبولون برتبة ميكانيكي راديو كهربائي رئيس فرع درجة ثامنة في ملاك مديرية الطيران المدني حسب ترتيبهم في المباراة وبنسبة المحلات الشاغرة.

المادة 18

مادة 18: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب