All legislation

مرسوم Decree No. 6641 19/10/1954

تعديل المرسوم 2700 تاريخ 5-10-1953 المختص بتحديد مناهج التدريس النظري والمسلكي في مدرسة التربية البدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
6641
Date
19/10/1954
Official Gazette
Issue 44, 27/10/1954, p. 761-762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6641 تاريخ 19/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل مادة علم الصحة والاسعاف الاولية من منهج السنة الاولى في مدرسة التربية البدنية الى منهج السنة الثانية.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى منهج التربية البدنية في السنة الثانية ما يلي: علم النفس : الارادة, العادة, الشجاعة, الثقة بالنفس , روح التعاون, العقل, الانتباه, الذاكرة, الانعكاسات .

المادة 3

مادة 3: تنقل من السنة الثانية الى السنة الاولى ساعة تربية بدنية عملية وساعة العاب عملية فيصبح جدول ساعات التدريس الاسبوعية كما يلي: السنة الاولى السنة الثانية ـــــــــــــ ـــــــــــــ المادة عدد الساعات المادة عدد الساعات تشريح ووظائف الاعضاء 4 مراقبة القوة والحالة الصحية (نظري وعملي) 2 سباحة وانقاذ (نظري وعملي 2 علم الصحة والاسعافات الاولية 2 تربية بدنية (نظرية) 4 تربية بدنية (نظرية) 4 تربية بدنية (عملية) 6 تربية بدنية (عملية وتطبيقات ) 7 العاب (نظرية) 2 العاب (نظري) 2 العاب (عملية) 6 العاب (عملي) 3 العاب قوى (نظري وعملي) 2 العاب القوى (نظري وعملي) 4 تدليك (نظري وعملي) 1 السباحة (نظري وعملي) 3 ــــ ـــــ 27 27

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من العام الدراسي 54-955 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين اول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين