All legislation

مرسوم Decree No. 6640 19/10/1954

تعديل المرسوم 6398 تاريخ 23-9-1954 القاضي بتحديد مواد المباراة لوظائف مفتشين ماليين

Type
مرسوم · Decree
Number
6640
Date
19/10/1954
Official Gazette
Issue 44, 27/10/1954, p. 721-722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6640 تاريخ 19/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 6398 تاريخ 23 ايلول سنة 1954 القاضي بتحديد مواد المباراة لوظائف مفتشين ماليين على الوجه التالي: - يضاف الى ذيل المادة الاولى: المسابقة السادسة: محاسبة ورياضيات مالية

اولا- المحاسبة

أ- المؤسسات الفردية: مبادىء المحاسبة الخاصة- اصول

المحاسبة المزدوجة- طرق المحاسبات - تكوين النتائج- الجرد وانواعه- الاستهلاكات وانواعها- الميزانيات . ب - الشركات : 1- محاسبة شركات الاشخاص ; شركات التضامنـــــــــــــ شركات التوصية البسيطة. 2- شركات الاموال (الشركات المغفلة) ثانيا الرياضيات المالية

الفوائد البسيطة والمسائل المشتقة عنها- العملات الاجنبية وعمليات الصرف وانواعها- عمليات البورصة- الفوائد المركبة والمسائل المشتقة عنها. يضاف الى ذيل المالية الثانية الوقت المعدل ــــــ ــــــ السابقة السادسة 3 ساعات 2 - تعدل المادة الثالثة كما يلي: توضع العلامات من صفر الى عشرين ثم تضرب بالمعدل المختص . وكل من ينال في كل من المواد الثلاث الاولى علامة دون العشرة على عشرين يعتبر راسبا, وكذلك كل من يقل مجموع علاماته بعد ضربها بالمعدلات عن 155 علامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي