المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 6398 تاريخ 23 ايلول سنة 1954 القاضي بتحديد مواد المباراة لوظائف مفتشين ماليين على الوجه التالي: - يضاف الى ذيل المادة الاولى: المسابقة السادسة: محاسبة ورياضيات مالية
اولا- المحاسبة
أ- المؤسسات الفردية: مبادىء المحاسبة الخاصة- اصول
المحاسبة المزدوجة- طرق المحاسبات - تكوين النتائج- الجرد وانواعه- الاستهلاكات وانواعها- الميزانيات . ب - الشركات : 1- محاسبة شركات الاشخاص ; شركات التضامنـــــــــــــ شركات التوصية البسيطة. 2- شركات الاموال (الشركات المغفلة) ثانيا الرياضيات المالية
الفوائد البسيطة والمسائل المشتقة عنها- العملات الاجنبية وعمليات الصرف وانواعها- عمليات البورصة- الفوائد المركبة والمسائل المشتقة عنها. يضاف الى ذيل المالية الثانية الوقت المعدل ــــــ ــــــ السابقة السادسة 3 ساعات 2 - تعدل المادة الثالثة كما يلي: توضع العلامات من صفر الى عشرين ثم تضرب بالمعدل المختص . وكل من ينال في كل من المواد الثلاث الاولى علامة دون العشرة على عشرين يعتبر راسبا, وكذلك كل من يقل مجموع علاماته بعد ضربها بالمعدلات عن 155 علامة.