All legislation

مرسوم Decree No. 6807 23/10/1954

ترخيص تأسيس شركة باسم "مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري"

Type
مرسوم · Decree
Number
6807
Date
23/10/1954
Official Gazette
Issue 44, 27/10/1954, p. 751-767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6807 تاريخ 23/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة رينه لطيف , ميشال صعب , منير او فاضل, بطرس الخوري, ادمون قشيشو, كمال جبر, جان ابو جوده, من التبعة اللبنانية بان يؤسسوا, بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص وزير- المالية, شركة مغفلة باسم: "مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري" مركزها الرئيسي- بيروت موضوعها- منح القروض الزراعية والصناعية والعقارية بغية

تحسين وانماء الزراعة والصناعة والمشاريع العقارية المعدة للسياحة والاصطياف والاشتاء. رأسمالها- خمسة ملايين ليرة لبنانية موزعة على /100000/ ماية الف سهم اسمي قيمة كل منها /50/ خمسون ليرة لبنانية. مدتها- اربعون سنة قابلة التمديد

تخضع هذه الشركة لنظامها التأسيسي المربوط ولاحكام قانون 16 تموز سنة 1954 والنظام الملحق به ولاحكام القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: تساهم الحكومة اللبنانية بمبلغ/000 000 2/ مليوني ليرة لبنانية من اصل رأسمال الشركة الحالي البالغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الشركة المذكورة المباشرة بالعمل بصورة فعلية بمدة لا تتجاوز السنة الواحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي