المادة 1
مادة 1: تصادر الصهاريج المخصصة لنقل المواد الملتهبة التي اعلن اصحابها الاضراب او الامتناع عن العمل مع سائقيها ومعاونيهم.
قرار Decision No. 9160 25/10/1954
مادة 1: تصادر الصهاريج المخصصة لنقل المواد الملتهبة التي اعلن اصحابها الاضراب او الامتناع عن العمل مع سائقيها ومعاونيهم.
مادة 2: تعتمد لتحديد الصهاريج والاشخاص الذين يشملهم هذا القرار اللائحة التي تقدمها وزارة الاشغال العامة ويبلغ اصحاب العلاقة وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942.
مادة 3: تحدد تعويضات واجور الصهاريج المصادرة وفقا للمادة 4 وما يليها من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر وتحدد بقرار لا حق لجنة لتحديد هذه المبالغ.
مادة 4: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 167.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين 1 سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي