المواد
مادة 1: تؤلف لجنة خاصة موقتة لتصفية الالتزامات العالقة في وزارة الاشغال العامة قوامها السادة: - مدير الطرق والمباني رئيسا - بيار داغر, مندوبا عن وزارة العدلية عضوا - عبد الرحمن الطياره مندوبا عن وزارة المالية عضوا - رئيس ديوان وزارة الاشغال العامة عضوا - المهندس سليم ثابت عضوا
مادة 2: تؤمن المنطقة او الدائرة ذات العلاقة تحضير الدرس التمهيدي وتودعه اللجنة الخاصة التي تتولى تدقيقه وتنظيم المطالعة النهائية بشأنه.
مادة 3: يقوم اعضاء اللجنة وموظفو الدائرة المختصة بهذه المهمة الاضافية في خارج اوقات الدوام الرسمي ويتقاضون لقاء ذلك التعويضات المقطوعة التالية: - للجنة: عن كل جلسة تعقدها شرط ان لا تقل عن 3 ساعات للرئيس 15 ل.ل. لكل من الاعضاء 10 ل.ل. للمهندس او الموظف الفني او الاداري الذي يقوم بالدرس التمهيدي عن كل جلسة عمل متواصل لا تقل عن 3 ساعات 10 ل.ل. للضاربة على الآلة عن كل جلسة عمل متواصل لا تقل عن 3 ساعات 7،50
مادة 4: تنظم جداول التعويضات بمعرفة رئيس اللجنة وعلى مسؤوليته
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء:محي الدين النصولي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: نعيم مغبغب اشر الديوان بتحفظ بقراره رقم 1977 تاريخ 1/10/1954
عملا بقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1954
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: جميل شهاب