All legislation

مرسوم Decree No. 6587 13/10/1954

الغاء فقرة من التعليمات الادارية في الجيش المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5-6-1951 واستبدالها بنص آخر

Type
مرسوم · Decree
Number
6587
Date
13/10/1954
Official Gazette
Issue 44, 27/10/1954, p. 755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6587 تاريخ 13/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة "ب " من الصفحة 54 من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 واستبدلت بالنص التالي: "ب - اذا استوجب النقل من سلاح الى آخر استبدال البزة من اللون الكاكي الى اللون الكحلي وبالعكس : او اذا جرى ضمن السلاح تعديل باللباس من جهة اللون بناء لقرار السلطة العسكرية العليا, يعطى الضباط اصحاب العلاقة تعويض استبدال قدره ثلاثماية ليرة لبنانية".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطن الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1968 ر.م. تاريخ 1/10/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب