المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة "ب " من الصفحة 54 من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 واستبدلت بالنص التالي: "ب - اذا استوجب النقل من سلاح الى آخر استبدال البزة من اللون الكاكي الى اللون الكحلي وبالعكس : او اذا جرى ضمن السلاح تعديل باللباس من جهة اللون بناء لقرار السلطة العسكرية العليا, يعطى الضباط اصحاب العلاقة تعويض استبدال قدره ثلاثماية ليرة لبنانية".