All legislation

قرار Decision No. 693 23/10/1954

شروط المباراة لوظائف مفتشين ماليين

Type
قرار · Decision
Number
693
Date
23/10/1954
Official Gazette
Issue 44, 27/10/1954, p. 772-773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 693 تاريخ 23/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد موعد المباراة الخطية لوظائف مفتشين ماليين بالايام التالية: 6 و7 و8 كانون الاول سنة 1954, وموعد المباراة الشفوية للفائزين بتاريخ 13 كانون الاول سنة 1954.

المادة 2

مادة 2: تجري المباراة في قصر الجامعة اللبنانية- بيروت

المادة 3

مادة 3: يشترط في من يرغب الاشتراك بالمباراة: أ- من الموظفين: ان يكون حائزا على شهادة جامعية او ان يكون حائزا على شهادة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية السنة الثانية, او ان يكون قد شغل وظيفة مالية في الدولة برتبة رئيس قسم مدة خمس سنوات على الاقل. ب - من غير الموظفين: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- ان لا يتجاوز عمره الخامسة والثلاثين 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. 5- ان يكون حائزا على شهادة جامعية او على شهادة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية السنة الثانية.

المادة 4

مادة 4: على الراغبين في الاشتراك بالمباراة ان يقدموا طلباتهم الى ديوان وزارة المالية ضمن مهلة تنتهي يوم السبت الواقع في 4 كانون الاول سنة 1954 وان يرفقوها بالاوراق التالية: أ- من الموظفين: 1- تذكرة هويته او صورة مصدقة عنها 2- صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية التي يحملها او افادة من الوزراة التي ينتمي اليها تثبت انه شغل وظيفة مالية في الدولة برتبة رئيس قسم مدة خمس سنوات على الاقل. ب - من غير الموظفين: 1- تذكرة هويته او صورة مصدقة عنها وافادة من دائرة النفوس تثبت انه لبناني منذ عشر سنوات على الاقل. 2- تقرير طبي من وزارة الصحة يثبت انه سليم من الامراض والعاهات 3- صورة عن السجل العدلي 4- صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية التي يحملها

المادة 5

مادة 5: يعين الفائزون وفقا لدرجاتهم في المباراة على ان يكون الفائز قد اتم الثلاثين من العمر.

المادة 6

مادة 6: تحدد عدد الوظائف المطلوب املاؤها باربعة.

المادة 7

مادة 7: يعمل بنتيجة المباراة خلال سنتين من تاريخ اجرائها.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 تشرين 1 سنة 1954 الامضاء: محي الدين النصولي