ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
(نظام التعويضات والمساعدات( وتعديلاته
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ
27/06/1977 (انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة
الوطنية للاستخدام)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
العمل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
206/97-98 تاريخ 18/08/1998)
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم
2977 تاريخ 29/10/1999 في ما خص صلاحيته
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
حدد تعويض الحضور عن كل جلسة من جلسات مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا لما يلي:
- رئيس مجلس الادارة 120000 ل.ل. (ماية وعشرون الف ليرة لبنانية).
- لكل من عضو المجلس والمدير العام ومفوض الحكومة 80000 ل.ل. (ثمانون الف ليرة لبنانية).
وذلك ضمن حد اقصى يعادل بدل تعويض اربع جلسات في الشهر.
يعتبر تعويض الحضور محددا بصورة مقطوعة.
تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارح اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله, لا يحق لرئيس واعضاء المجلس من الموظفين والمستخدمين ومفوض الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم