All legislation

مرسوم Decree No. 3857 20/09/2000

الترخيص للسيدة رويدا حسن جفال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3857
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3857 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيدة / رويدا حسن جفال المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

27/11/1997 تحت الرقم 2/3 والمتضمن رغبتها

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة /رويدا حسن جفال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر