المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة /رويدا حسن جفال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 3857 20/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيدة / رويدا حسن جفال المسجل
في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
27/11/1997 تحت الرقم 2/3 والمتضمن رغبتها
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة /رويدا حسن جفال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر