All legislation

مرسوم Decree No. 3859 20/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3859
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3680-3681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3859 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /45240000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليوناً ومايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية). (ما يعادل /30000/ ثلاثين الف دولار اميركي) إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 318 ـ البحث والإرشاد الزراعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة في مشروع التعاون الفني للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية في الشمال والمسمى (T.C.P.LEB-0065-A). /45240000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليوناً ومايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

.مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم