المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /45240000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليوناً ومايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية). (ما يعادل /30000/ ثلاثين الف دولار اميركي) إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 318 ـ البحث والإرشاد الزراعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة في مشروع التعاون الفني للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية في الشمال والمسمى (T.C.P.LEB-0065-A). /45240000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليوناً ومايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية)