ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954) وتعديلاته
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق) وتعديلاته
بناء على الاتفاقية اللبنانية الاردنية الموقعة بتاريخ الاول من تشرين الاول 1992
بناء على محضر الاجتماع المنعقد في بيروت بتاريخ 25 تموز 2000 بين وزيري الزراعة في كل من لبنان والاردن (محضر اجتماع الروزنامة الاردنية - اللبنانية للموسم الزراعي 2000/2001) المبلغ الينا بموجب كتاب وزارة الزراعة رقم 1250 تاريخ 17 اب 2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستعاض عن اللائحة رقم 3 من الملحق رقم 3 لتعريفة الرسوم الجمركية (الروزنامة الزراعية اللبنانية المتضمنة البضاعة الاردنية المعفاة من الرسوم, في التواريخ المحددة فيها) باللائحة رقم 3 الجديدة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزأ لا يتجزأ منه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 ايلول 2000
الرئيس
حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن