ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 554 تاريخ
24/07/1996
(تنظيم مهنة علوم مختبرات الاسنان) لا
سيما المادة السابعة منه
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 764/1
تاريخ 13/05/1997 القاضي بتأليف
لجنة قوامها مدير عام وزارة الصحة العامة
ونقيب اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان
مهمتها درس طلبات الاستحصال الاسنان
ممارسة مهنة علوم مختبرات الاسنان المقدمة
الى وزارة الصحة العامة من اصحاب مختبرات
الاسنان الذي يملكون مختبرات منذ اكثر
من عشر سنوات قبل نفاذ القانون رقم
554/96 واجراء امتحان لاصحاب الطلبات
المستوفية الشروط القانونية
بناء على القانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000
(تعديل بعض مواد القانون رقم 554 تاريخ
24/07/1996 المتعلق بتنظيم مهنة علوم
مختبرات الاسنان) لا سيما المادة الخامسة
منه التي اعطيت لمن رسب في الامتحان المنصوص
عليه في المادة السابعة من القانون رقم
554/96 او تغيب عن هذا الامتحان حق الاشتراك
مجددا ولمرة واحدة فقط في الامتحان الذي يحدده
وزير الصحة العامة بقرار منه
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة
يقرر ما يأتي: