All legislation

قرار Decision No. 1629 21/09/2000

تحديد مكان وزمان امتحان لطلاب ممارسة مهنة اختصاصي في علوم مختبرات الاسنان الراسبين في الامتحان المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 او المتغيبين عنه وكيفية ومهلة اعلان نتيجة الامتحان

Type
قرار · Decision
Number
1629
Date
21/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1629 تاريخ 21/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 554 تاريخ

24/07/1996

(تنظيم مهنة علوم مختبرات الاسنان) لا

سيما المادة السابعة منه

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 764/1

تاريخ 13/05/1997 القاضي بتأليف

لجنة قوامها مدير عام وزارة الصحة العامة

ونقيب اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان

مهمتها درس طلبات الاستحصال الاسنان

ممارسة مهنة علوم مختبرات الاسنان المقدمة

الى وزارة الصحة العامة من اصحاب مختبرات

الاسنان الذي يملكون مختبرات منذ اكثر

من عشر سنوات قبل نفاذ القانون رقم

554/96 واجراء امتحان لاصحاب الطلبات

المستوفية الشروط القانونية

بناء على القانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000

(تعديل بعض مواد القانون رقم 554 تاريخ

24/07/1996 المتعلق بتنظيم مهنة علوم

مختبرات الاسنان) لا سيما المادة الخامسة

منه التي اعطيت لمن رسب في الامتحان المنصوص

عليه في المادة السابعة من القانون رقم

554/96 او تغيب عن هذا الامتحان حق الاشتراك

مجددا ولمرة واحدة فقط في الامتحان الذي يحدده

وزير الصحة العامة بقرار منه

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد زمان ومكان امتحان طلاب ممارسة مهنة اختصاصي في علوم مختبرات الاسنان الراسبين في الامتحان المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 او المتغيبين عنه وفقا لما ياتي: أ­ الزمان: نهار السبت الواقع فيه 11/11/2000 الساعة التاسعة صباحا. ب­ المكان: الجامعة الانطونية ­بعبدا­

المادة 2

مادة 2: تجري اللجنة المؤلفة بقرار وزير الصحة العامة رقم 764/1 تاريخ 13/05/1997 الامتحان المذكور في المادة الاولى اعلاه ويعلن مدير عام وزارة الصحة العامة بقرار منه نتيجة هذا الامتحان في مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ اجرائه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 21 ايلول 2000 وزير الصحة العامة الدكتور كرم كرم