المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية عدلون الخيرية الاجتماعية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 30/6/1987 حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ توثيق روابط الصلة والتضامن والتعاون بين جموع عائلات هذه البلدة وبث روح الإلفة والمحبة بينها. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأبناء البلدة وتقديم كافة المساعدات للمحتاجين منهم. 3 ـ إنشاء مشاريع خيرية واجتماعية وثقافية. 4 ـ السعي مع المراجع المختصة لإنشاء معهد فني وتقني وذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. بدلاً من: غايتها: 1 ـ توثيق روابط الصلة والتضامن والتعاون بين جموع عائلات هذه البلدة وبث روح الإلفة والمحبة. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأبناء البلدة وتقديم كافة المساعدات للمحتاجين منهم. 3 ـ إنشاء مشاريع خيرية واجتماعية وثقافية على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.