All legislation

علم وخبر Notice of association No. 122 19/09/2000

تعديل للعلم والخبر رقم: 95/أد تاريخ 30/06/1987 للجمعية المسماة "جمعية عدلون الخيرية الاجتماعية" مركزها: برج البراجنة قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
122
Date
19/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 122 تاريخ 19/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ

30/06/1987

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية عدلون الخيرية الاجتماعية" المتعلق

بتعديل غايتها والمسجل برقم 3934/2 تاريخ

30/08/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية عدلون الخيرية الاجتماعية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 30/6/1987 حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ توثيق روابط الصلة والتضامن والتعاون بين جموع عائلات هذه البلدة وبث روح الإلفة والمحبة بينها. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأبناء البلدة وتقديم كافة المساعدات للمحتاجين منهم. 3 ـ إنشاء مشاريع خيرية واجتماعية وثقافية. 4 ـ السعي مع المراجع المختصة لإنشاء معهد فني وتقني وذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. بدلاً من: غايتها: 1 ـ توثيق روابط الصلة والتضامن والتعاون بين جموع عائلات هذه البلدة وبث روح الإلفة والمحبة. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأبناء البلدة وتقديم كافة المساعدات للمحتاجين منهم. 3 ـ إنشاء مشاريع خيرية واجتماعية وثقافية على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19/9/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر