ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة محمدية
محمود مرعب المسجل بالرقم 1387/12 تاريخ
19/03/99 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في المجدل (قضاء عكار) باسم
"مدرسة المنار الاسلامية"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للانسة محمدية محمود مرعب المولودة عام 1970 في البيرة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على عقار غير ممسوح من منطقة المجدل العقارية (قضاء عكار) ملك السيد محمود مرعب باسم "مدرسة المنار الاسلامية", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون