All legislation

مرسوم Decree No. 3843 18/09/2000

الاجازة للانسة محمدية محمود مرعب بفتح مدرسة خاصة في المجدل (قضاء عكار) باسم مدرسة المنار الاسلامية

Type
مرسوم · Decree
Number
3843
Date
18/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3679-3680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3843 تاريخ 18/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة محمدية

محمود مرعب المسجل بالرقم 1387/12 تاريخ

19/03/99 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في المجدل (قضاء عكار) باسم

"مدرسة المنار الاسلامية"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للانسة محمدية محمود مرعب المولودة عام 1970 في البيرة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على عقار غير ممسوح من منطقة المجدل العقارية (قضاء عكار) ملك السيد محمود مرعب باسم "مدرسة المنار الاسلامية", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون