ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم 9812/68 والمعدل
بالقانون 94/99 لا سيما المواد 7 (ج) و56 منه
بناء على الطلب المقدم من منظمة ومكتتبي
اللويدس المؤرخ في 15/08/2000 الذي قررت
بموجبه التنازل عن الترخيص الممنوح لها
بمزاولة اعمال اعادة الضمان في لبنان
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمنظمة ومكتتبي اللويدس (هيئة اعادة ضمان فقط) ذات الجنسية البريطانية, الكائن مركزها الرئيسي في لندن, والمعطى لها بموجب القرار رقم 367/1/أ.ت تاريخ 20/10/1998 لمزاولة اعمال اعادة الضمان في الفروع الاول, الثاني, الثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها بموجب القانون.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 13/09/2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي