All legislation

قرار Decision No. 7667 13/09/2000

شطب اسم "شركة جوزف الحايك للصيرفة وشركاه المسجلة تحت رقم 281 عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7667
Date
13/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3691-3692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7667 تاريخ 13/09/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين

الثالثة والرابعة عشره منه

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على القرار رقم 3989 تاريخ 21/09/1990

القاضي بادراج اسم "شركة بشارة رعد للصيرفة

وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 281

وبناء على القرار رقم 4075 تاريخ 14/11/1990

القاضي بتعديل اسم "شركة بشارة رعد للصيرفة

وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث اصبح

"شركة جوزف الحايك للصيرفة وشركاه"

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

رقم 8/40/00 تاريخ 30/08/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جوزف الحايك للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 281 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 أيلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه