المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جوزف الحايك للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 281 .
قرار Decision No. 7667 13/09/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين
الثالثة والرابعة عشره منه
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على القرار رقم 3989 تاريخ 21/09/1990
القاضي بادراج اسم "شركة بشارة رعد للصيرفة
وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 281
وبناء على القرار رقم 4075 تاريخ 14/11/1990
القاضي بتعديل اسم "شركة بشارة رعد للصيرفة
وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث اصبح
"شركة جوزف الحايك للصيرفة وشركاه"
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
رقم 8/40/00 تاريخ 30/08/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جوزف الحايك للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 281 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 أيلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه