المادة 1
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط محول ديك المحدي مزرعة يشوع المصدق بالمرسوم رقم 2240 تاريخ 20/02/1992 بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3865 20/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ
20/05/1998
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط محول
ديك المحدي - مزرعة يشوع المصدق بالمرسوم
رقم 2240 تاريخ 20/02/1992
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 705/2000/أ تاريخ 24/07/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط محول ديك المحدي مزرعة يشوع المصدق بالمرسوم رقم 2240 تاريخ 20/02/1992 بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي