All legislation

مرسوم Decree No. 3865 20/09/2000

تصديق تعديل قسم من تخطيط محول ديك المحدي - مزرعة يشوع المصدق بالمرسوم رقم 2240 تاريخ 20/02/1992 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3865
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3661-3662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3865 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ

20/05/1998

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط محول

ديك المحدي - مزرعة يشوع المصدق بالمرسوم

رقم 2240 تاريخ 20/02/1992

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 705/2000/أ تاريخ 24/07/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط محول ديك المحدي­ مزرعة يشوع المصدق بالمرسوم رقم 2240 تاريخ 20/02/1992 بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي