All legislation

قرار Decision No. 7646 29/08/2000

ادراج اسم "كابيتل فينانس كومباني" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية واعطائه الرقم 28

Type
قرار · Decision
Number
7646
Date
29/08/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7646 تاريخ 29/08/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه

وبناء على القرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

2000

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/52/99

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/1999

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي شركة "كابيتل فينانس كومباني" ش .م.ل.

المنعقدة بتاريخ 25/07/2000

وبناء على على الاستدعاء المؤرخ في 28/07/2000

المقدم من مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرح اسم "كابيتل فينانس كومباني" ش . م. ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 28 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 آب 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه