المادة 1
ينشأ مركز للاحراج في منطقة تنورين محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 201 19/09/2000
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961
لا سيما المادة الثانية منه (تنظيم الفرقة
الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز للاحراج في منطقة تنورين محافظة لبنان الشمالي.
يحدد نطاق عمل هذا المركز المنطقة الجردية من قضاء البترون.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19/09/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية